خدماتنا

مجموعةٌ مُتكاملةٌ من الخدمات،
نُقدِّمها لعملائنا في العديد من التخصصات

بخبراتنا المُتعددة، نساعدكم على حل مشاكلكم القانونية

فريق من الخبراء والمحامين والمُتخصصين، يلبون كافة احتياجات عملائنا، من نواحيها القانونية والمالية والضريبية

أعمال الشركات

صياغة العقود، التأسيس، التصفية، الدمج، الاستحواذ، المنافسة، حوافز الاستثمار، اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، الإفلاس، الضرائب، وقوانين العمل والتأمينات، ...

حماية الملكية الفكرية

العلامات التجارية، التصاميم الصناعية، براءات الاختراع، المصنفات الأدبية "حقوق المؤلف"، المصنفات النباتية، وحماية البيانات والأسرار التجارية، ...

التحكيم والوساطة

التحكيم، الوساطة، فض النزاعات، والتوفيق، ...

تحصيل الديون

السندات، الشيكات، الديون المُتعثرة والمعدومة، الجدولة، والحجز، ...

الفرنشايز

عقود الفرنشايز، توفير الفرص، تمثيل الأطراف، وتنفيذ الاتفاقيات ومُتابعتها، ...

التقييم والحوافز الحكومية

دراسات السوق ودراسات الجدوى، تقييم الاستثمارات، ضمانات وحوافز الاستثمار، ...

الدعاوى القضائية ومُعاملات الأجانب

الجنسية، معاملات الطابو، حماية الاستثمار العقاري، العقود المدنية، الأحوال الشخصية للأجانب، الاستشارات القانونية، الدعاوى القضائية، ...

الأسئلة الشائعة

من خلال شركتنا، نُلبي الاستشارات العاجلة، ونجاوب على أهم تساؤلات عملائنا، في المواضيع القانونية المطلوبة

هناك طريقتان لإخراج المُستأجر من العين المؤجرة وفقًا للقوانين التركية المعمول بها؛ الطريق الأول: الإخراج عن طريق الإخلاء، وفيها يحق للمؤجر أو المالك طلب إخلاء المُستأجر من العين المُؤجرة، إذا ما توافر شرطٌ من ثلاثة شروط على سبيل الحصر، وهي:

  1. الاحتياج الشخصي.
  2. الاحتياج لشخصٍ من أقارب الدرجة الأولى.
  3. احتياج العين المؤجرة لتعديلات جوهرية قد تؤثر على سلامة العقار.
بيد أنَّ هذه الحالات ليست على إطلاقها، وإنَّما يتم بحث صحتها من عدمها من قبل المحكمة المُختصة، وهي من تقرر توافر مُسببات شروط من الشروط الثلاثة من عدمه، وبناءً على تحقيقها والإثباتات والأدلة التي تُقدم أمامها يصدر حكمها في هذا الأمر.
وهناك العديد من الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافر في كل حالة من الحالات الثلاثة المذكورة.
مع التأكيد، أنَّ كل حالة من حالات الإخلاء تختلف عن الأخرى، فلا توجد قواعد ثابتة تُطبق على كافة الحالات، وإنَّما يجب استشارة المحامي الخاص بك، وعرض ملف القضية عليه -سواء أكنت أنت الطرف المُؤجر أو الطرف المُستأجر- ليقف الزميل المحامي على الإجراءات الشكلية والأسباب الموضوعية الخاصة بالحالة التي عُرضت عليه.
الطريق الثاني: الإخراج عن طريق فسخ العقد، وفي هذه الحالة يحق للمؤجر أو المالك طلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المُستأجر للعين المُؤجرة، بسبب قيام المُستأجر بمخالفة شرط من شروط العقد أو شرط من شروط القواعد العامة، وهي ليست على سبيل الحصر، ومن أمثلتها:
  1. الفسخ لعدم سداد القيمة الإيجارية في موعدها المحدد.
  2. الفسخ لإثبات إزعاج المُستأجر للجيران بشكلٍ صاخب.
  3. الفسخ لتأجير العين المُؤجرة للغير من الباطن دون مُوافقة المالك.
  4. الفسخ لإحداث أضرارٍ جسيمة بالعين المؤجرة.
وبطبيعة الحال، فإنَّ الجهة الوحيدة المُختصة بالتحقق من وقوع أيَّا من أسباب الفسخ السالف ذكرها أو غيرها هي المحكمة المُختصة، والتي يُعرض عليها الأمر، ويُقدم كل طرف دفوعه ودفاعاته وإثباتاته التي تُرجح موقفه، وبناءً على تلك المُعطيات تُحدد المحكمة المُختصة قرارها وحكمها في قضية الفسخ المعروضة عليها.
ويجب أن يطلع المحامي الخاص بك على كافة معطيات ملف الدعوى المعروض عليه، حتى يتسنى له تحديد نقاط القوة والضعف التي يعتمد عليها أمام المحكمة المُختصة.

تُعد طبيعة العقود في تركيا أو خارجها مُتشابهة إلى حدٍ كبير، فللعقود أركان وقواعد عامة مُشتركة سواء تم تنظيم العقد وفقًا للقانون التركي أو وفقًا لقوانين دولية أو محلية أُخرى، أو قواعد خاصة يتم تحديدها بين أطرافها، شريطة أن تتوافق مع القوانين المحلية المعمول بها، وبما لا يُخالف النظام العام لدولة العقد.
فالتعريف العام للعقود، أنَّه "توافق إرادتين" على تكوين وإنشاء "التزامات مُتبادلة"، ومن ثمَّ فقد تحدد للعقود ثلاثة أركان، وهي:

  1. الرضا أو التراضي: هو جوهر العقد، ويُعبّر عن توافق إرادتين على إنشاء الالتزامات، ويُشترط لصحته "الأهلية والاختيار".
  2. المحل: وهو ما يلتزم به المُتعاقدون، ويجب أن يكون المحل "مُحددًا، مُمكنًا، ومُباحًا".
  3. السبب: وهو الدافع الذي بسببه يقدم المُتعاقدين على التعاقد بينهم، ويُشترط أن يكون السبب "موجودًا، ومشروعًا".
بالإضافة لذلك، فإنَّه يوجد بعض "الشروط الإضافية" التي قد يجب توافرها في بعض أنواع العقود، ومنها:
  1. الشكلية: فقد تشترط بعض القوانين أن يكون العقد مُحرر كتابةً أو بوسيلة أخرى مُحددة.
  2. الاعتماد أو القبول: وقد تشترط بعض القوانين موافقة جهات رسمية مُعينة لإقرار ونفاذ العقد وإنتاج أثره.
  3. التسجيل: في حين قد تشترط بعض القوانين الأخرى عدم سريان العقد أو إنتاج أثره إلا بعد تسجيله أمام جهاتٍ رسمية مُعينة.
ولهذا يمتد أثر البطلان بشكلٍ قاطع حال ما سقط أيًّا من أركان العقود الثلاثة المُحددة سلفًا، وقد يمتد هذا الأثر إذا ما توافر شرطًا من الشروط الإضافية المُحددة، وخصوصًا إذا كانت تلك الشروط مُحددًا قانونيًا على سبيل "الإلزام".
بخلاف ذلك، فللعقود طبيعة خاصة، تتحدد بحسب طبيعة العقد المُحرر أو المُستهدف، وتتحدد بحسب القانون المُنظم للعلاقة التعاقدية المرجوة بين أطرافها، ولا يمكن حصر القواعد الخاصة للعقود على سبيل الحصر، لاختلاف طبيعة كل عقد عن الآخر، ولاختلاف الاشتراطات المُقررة لتلك العقود من قانونٍ لآخر؛
إلا أنَّ كثرة الحديث -وبالأخص من الطرف الأجنبي- عن الطريقة المُثلى لتأمين المُعاملة المدنية أو التجارية المطلوبة، والمُرتبطة بصياغة عقدٍ داخل تركيا، بما يُحقق لهم الأمان التعاقدي والسند القانوني المُكتمل لهم، تجنبًا للدخول في لغط المُشكلات القانونية التي يقعون فيها، نتيجة عدم التجائهم لحوكمة مُعاملاتهم المدنية والتجارية بصورة تعاقديةٍ قانونيةٍ سليمة.
وخلال النقاط التالية، نستعرض أهم الأمور التي يجب مُراعاتها من جانب "المُستثمرين والأفراد"، عند قيامهم بإنشاء أو تكون التزامٍ مدني أو تجاري داخل تركيا، ممَّا يستوجب معه تحرير العقود لتلك المُعاملات، وأهم تلك النقاط هي:
  1. اللغة: اللغة التركية بشكلٍ أساسي وإلزامي هي المُعتمدة -كلغة- في صياغة العقود داخل تركيا، وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 805 لسنة 1962، والمعمول به حتى الآن، وهذه الإلزامية مُمتدة للشركات التركية أو الأفراد داخل تركيا، ويستثنى القانون من تلك الإلزامية بعض المعاملات التعاقدية التي يكون طرفها شركة أجنبية غير مؤسسة في تركيا، وذلك وفق شروط وإجراءات مُحددة في القوانين التركية المعمول بها؛
    لذلك، تبقى النقطة الأهم عند تحرير عقد داخل تركيا، أن يتم صياغته باللغة التركية، لأنها اللغة المُعتمدة أمام المحاكم التركية، ويجوز ترجمته للغات مُتعددة، لكن تبقى اللغة التركية هي التي سيُعمل بها -دون سواها- أمام المحكمة التركية المعنية.
  2. العقد الإلكتروني: وفقًا لآخر التحديثات في المنظومة الحكومية التركية، فقد تم اعتماد تحرير العقود إلكترونيا، وبالأخص في الكثير من المعاملات التعاقدية مع الجهات الحكومية والعديد من العقود التي يتم إنشاؤها أمام الجهات القضائية المعنية، إلا أن التوقيع الإلكتروني على تلك العقود يتطلب امتلاك الشركة أو الفرد (FLASH MEMORY)، وهو ما يُسمى (E-İMZA) للتمكن من إتمام التوقيع على العقد إلكترونيًا، كما يتطلب تحميل برنامج (UDF – UYAP DOKÜMAN EDİTÖRÜ) للتمكن من كتابة نموذج العقد عليه.
  3. التسجيل: من المهم بمكانٍ لكافة المُقدمين على تحرير عقدٍ مدني أو تجاري، الالتجاء إلى تسجيل هذا العقد أمام كاتب العدل (النوتر – NOTER)، وهي الجهة المُختصة بالتسجيل في تركيا، مثل (الشهر العقاري) في البلدان العربية، حيث إنَّ إتمام تسجيل العقد أمام كاتب العقد يُعطي ضمانة وموثوقية مكتملة لإرادة أطراف العقد على تحريره وفقًا للشروط المُحررة به.
ختامًا، يبقى أنَّ العامل الأهم لإتمام الصياغة القانونية للعقود على الوجه الأمثل، صياغته عن طريق "محامٍ" مُختص بنوع العقد المطلوب، حيث إنَّ الإقدام على صياغة العقد أو مراجعته دون الرجوع للمختص القانوني في ذلك يُسبب العديد من المشكلات الإلتزامية بين أطرافه.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.